وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · صفحة 112 من 466

صفحة
زَوْجِهَا- كَانَتْ خَارِجَةً مِنْ مِلْكِهِ حَتَّى يُرَاجِعَهَا- فَإِذَا رَاجَعَهَا صَارَتْ فِي مِلْكِهِ- مَا لَمْ يُطَلِّقْهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ- فَإِذَا طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ- فَقَدْ خَرَجَ مِلْكُ الرَّجْعَةِ مِنْ يَدِهِ- فَإِنْ طَلَّقَهَا عَلَى طُهْرٍ بِشُهُودٍ ثُمَّ رَاجَعَهَا- وَ انْتَظَرَ بِهَا الطُّهْرَ مِنْ غَيْرِ مُوَاقَعَةٍ فَحَاضَتْ وَ طَهُرَتْ- ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُدَنِّسَهَا- بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الرَّجْعَةِ- لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ لَهَا طَلَاقاً- لِأَنَّهُ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّانِيَةَ فِي طُهْرِ الْأُولَى- وَ لَا يَنْقَضِي الطُّهْرُ إِلَّا بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الرَّجْعَةِ- وَ كَذَلِكَ لَا تَكُونُ التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ إِلَّا بِمُرَاجَعَةٍ- وَ مُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الرَّجْعَةِ ثُمَّ حَيْضٍ


____________


(1)- الكافي 6- 66- 4، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 و قطعة منه في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(2)- في الاستبصار- العدة" هامش المخطوط".

التالي ص 112/466 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...