وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · صفحة 122 من 466

صفحة
[صفحة 118]

مَرَّةٍ حَلَّتْ لَهُ بِلَا زَوْجٍ يَعْنِي فِي الطَّلَاقِ الْأَخِيرِ وَ فِي أَكْثَرِ الْمَرَاتِبِ لَا فِي كُلِّ طَلَاقٍ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَخْصُوصاً بِمَا عَدَا الثَّالِثَةَ يَعْنِي تَحِلُّ لَهُ بِلَا زَوْجٍ إِلَّا فِي كُلِّ ثَالِثَةٍ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ فِي أَحَادِيثِ طَلَاقِ السُّنَّةِ (1) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).


(4) 4 بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ لِلْعِدَّةِ ثَلَاثاً لَا تَحِلُّ لِلْمُطَلِّقِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ فِي التَّاسِعَةِ مُؤَبَّداً

28159- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بِأَسَانِيدِهِ السَّابِقَةِ (6) عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمَرْأَةُ الَّتِي لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا- حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ قَالَ هِيَ الَّتِي تُطَلَّقُ- ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ الثَّالِثَةَ- فَهِيَ الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ- حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).


28160- 2- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ


____________


(1)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

(2)- تقدم في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

(3)- ياتي في الحديث 2 و 3 من الباب 6 و في الأبواب 9 و 11 و 24 و 25 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 4 فيه 15 حديثا.

(5)- الكافي 6- 76- 3.

(6)- تقدمت اسانيده في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(7)- التهذيب 8- 33- 98، و الاستبصار 3- 274- 973.

(8)- الكافي 5- 428- 9، و أورد صدره في الحديث 8 من الباب 17، و قطعة منه في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

التالي ص 122/466 — الأصلية 118 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...