وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · صفحة 170 من 1108

صفحة

(3) 30 بَابُ أَنَّ الْمُخَالِفَ إِذَا كَانَ يَعْتَقِدُ وُقُوعَ الثَّلَاثِ فِي مَجْلِسٍ أَوِ الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ أَوْ الْحَلْفِ بِالطَّلَاقِ وَ نَحْوِهِ جَازَ إِلْزَامُهُ بِمُعْتَقَدِهِ


28052- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع)مَعَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا- فَأَتَانِيَ الْجَوَابُ بِخَطِّهِ فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ- مِنْ أَمْرِ ابْنَتِكَ وَ زَوْجِهَا إِلَى أَنْ قَالَ- وَ مِنْ حِنْثِهِ بِطَلَاقِهَا غَيْرَ مَرَّةٍ- فَانْظُرْ فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَتَوَلَّانَا وَ يَقُولُ بِقَوْلِنَا- فَلَا طَلَاقَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ أَمْراً جَهِلَهُ- وَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَتَوَلَّانَا وَ لَا يَقُولُ بِقَوْلِنَا فَاخْتَلِعْهَا مِنْهُ-

التالي ص 170/1108 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...