وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · صفحة 176 من 466

صفحة
[صفحة 171]

رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الصَّبِيَّةِ الَّتِي لَا يَحِيضُ مِثْلُهَا- وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا عِدَّةٌ وَ إِنْ دُخِلَ بِهِمَا.


28308- 4- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)ثَلَاثٌ يَتَزَوَّجْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ- الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا- وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ الْحَدِيثَ.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثاً وَ الْمُخْتَلِعَةَ وَ الْمُبَارِئَةَ أَيْضاً بَوَائِنُ وَ مَا عَدَا السِّتَّ رَجْعِيٌّ (4).


(5) 34 بَابُ كَرَاهَةِ الرَّجْعَةِ بِغَيْرِ قَصْدِ الْإِمْسَاكِ بَلْ بِقَصْدِ الطَّلَاقِ

28309- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعَهَا- وَ لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَاجَةٌ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا- فَهَذَا الضِّرَارُ الَّذِي نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ- إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَ ثُمَّ


____________


(1)- الكافي 6- 85- 4، و أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب العدد، و قطعة منه في الحديث 6 من الباب 31 من أبواب الحيض.

(2)- التهذيب 8- 137- 478، و الاستبصار 3- 337- 1202.

(3)- تقدم في الحديث 9 من الباب 6 من أبواب عقد النكاح، و في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الأبواب 1 و 2 و 3 و 8 و 9 و 48 من أبواب العدد، و في الحديثين 6 و 9 من الباب 1، و في الباب 5، و في الحديثين 4 و 6 من الباب 6، و في الحديث 4 من الباب 7، و في الباب 12 من أبواب الخلع و المباراة، و في الحديث 6 من الباب 13 من أبواب ميراث الأزواج.

(5)- الباب 34 فيه 3 أحاديث.

(6)- الفقيه 3- 501- 4762.

التالي ص 176/466 — الأصلية 171 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...