وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · صفحة 260 من 466

صفحة
[صفحة 250]

صَاحِبِهِ- مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ.


- وَ


زَادَ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ- وَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.


قَالَ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ هَذَا الْكَلَامُ سَقَطَ مِنْ كِتَابِ ابْنِ زِيَادٍ وَ لَا أَظُنُّهُ إِلَّا وَ قَدْ رَوَاهُ.


28514- 3- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ- ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا- قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ- فَإِنَّهَا تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ إِنْ تُوُفِّيَتْ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا- وَ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَرِثُهَا.


28515- 4- (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ إِنْ قُتِلَ وَرِثَتْ مِنْ دِيَتِهِ وَ إِنْ قُتِلَتْ وَرِثَ مِنْ دِيَتِهَا- مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ.


28516- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ- ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا- قَالَ تَعْتَدُّ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ- أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.


28517- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِي الْمُطَلَّقَةِ الْبَائِنَةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا قَالَ تَعْتَدُّ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ.


أَقُولُ: هَذَا يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْبَائِنَةُ


____________


(1)- الكافي 6- 121- 6، و التهذيب 8- 149- 517، و الاستبصار 3- 343- 1225، و أورده باسناد آخر في الحديث 8 من الباب 13 من أبواب ميراث الأزواج.

(2)- التهذيب 8- 79- 269، و الاستبصار 3- 305- 1087.

(3)- الكافي 6- 120- 1.

(4)- التهذيب 8- 149- 514، و الاستبصار 3- 344- 1227.

(5)- الكافي 6- 120- 2.

التالي ص 260/466 — الأصلية 250 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...