وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · صفحة 263 من 438

صفحة
[صفحة 265]

جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ- ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- قَالَ تَعْتَدُّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٍ- وَ إِنْ كَانَتْ حُبْلَى اعْتَدَّتْ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2) وَ الْأَخِيرُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.


(3) 44 بَابُ وُجُوبِ الْعِدَّةِ عَلَى الزَّانِيَةِ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ الزَّانِيَ أَوْ غَيْرَهُ

28558- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ- ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي تَزْوِيجِهَا- هَلْ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ- إِذَا هُوَ اجْتَنَبَهَا- حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُورِ- فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا- وَ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ (تَزْوِيجُهَا) (5) بَعْدَ أَنْ يَقِفَ عَلَى تَوْبَتِهَا.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ نَحْوَهُ (6).


28559- 2- (7) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ


____________


(1)- تقدم في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب نكاح العبيد.

(2)- ياتي في الاحاديث 1 و 2 و 3 من الباب 50 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 44 فيه 4 أحاديث.

(4)- الكافي 5- 356- 4، و أورده في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(5)- في المصدر- أن يتزوجها.

(6)- التهذيب 7- 327- 1346.

(7)- تحف العقول- 454.

التالي ص 263/438 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...