وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · صفحة 266 من 466

صفحة
[صفحة 256]

(1) 40 بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْأَمَةِ مِنَ الطَّلَاقِ قُرْآنِ وَ إِنْ كَانَ زَوْجُهَا حُرّاً وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ وَ هِيَ فِي سِنِّ مَنْ تَحِيضُ فَخَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً

28530- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حُرٍّ تَحْتَهُ أَمَةٌ- أَوْ عَبْدٍ تَحْتَهُ حُرَّةٌ كَمْ طَلَاقُهَا- وَ كَمْ عِدَّتُهَا فَقَالَ- السُّنَّةُ فِي النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ- فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَطَلَاقُهَا ثَلَاثاً- وَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ- وَ إِنْ كَانَ حُرٌّ تَحْتَهُ أَمَةٌ- فَطَلَاقُهُ (3) تَطْلِيقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا قُرْءَانِ.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).


28531- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ طَلَاقُ الْعَبْدِ لِلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ- وَ أَجَلُهَا حَيْضَتَانِ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ- وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَأَجَلُهَا شَهْرٌ وَ نِصْفٌ.


28532- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ- وَ قَالَ إِذَا لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَنِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ.


____________


(1)- الباب 40 فيه 7 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 167- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، و في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق.

(3)- في المصدر- فطلاقها.

(4)- التهذيب 8- 134- 466، و الاستبصار 3- 335- 1192.

(5)- الكافي 6- 169- 1.

(6)- الكافي 6- 170- 4.

التالي ص 266/466 — الأصلية 256 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...