وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · صفحة 277 من 466

صفحة
[صفحة 267]

ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ كَانَتْ تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ وَ طَلَّقَهَا (1)- هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنْهُ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُسْلِمَةِ- فَقَالَ لَا لِأَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ (2) مَمَالِيكُ لِلْإِمَامِ- أَ لَا تَرَى أَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ الْجِزْيَةَ- كَمَا يُؤَدِّي الْعَبْدُ الضَّرِيبَةَ إِلَى مَوَالِيهِ- قَالَ وَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ- فَهُوَ حُرٌّ تُطْرَحُ عَنْهُ الْجِزْيَةُ- قُلْتُ فَمَا عِدَّتُهَا إِنْ أَرَادَ الْمُسْلِمُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا- قَالَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ أَوْ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ- قَالَ قُلْتُ: لَهُ فَإِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا- قَالَ إِذَا أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا- فَإِنَّ عِدَّتَهَا عِدَّةُ الْمُسْلِمَةِ- قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا وَ هِيَ نَصْرَانِيَّةٌ- وَ هُوَ نَصْرَانِيٌّ- فَأَرَادَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا- قَالَ لَا يَتَزَوَّجُهَا الْمُسْلِمُ حَتَّى تَعْتَدُّ مِنَ النَّصْرَانِيِّ- أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً عِدَّةَ الْمُسْلِمَةِ- الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- قُلْتُ لَهُ كَيْفَ جُعِلَتْ عِدَّتُهَا إِذَا طُلِّقَتْ عِدَّةَ الْأَمَةِ- وَ جُعِلَتْ عِدَّتُهَا إِذَا مَاتَ عَنْهَا عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ- وَ أَنْتَ تَذْكُرُ أَنَّهُمْ مَمَالِيكُ لِلْإِمَامِ- قَالَ لَيْسَ عِدَّتُهَا فِي الطَّلَاقِ- كَعِدَّتِهَا (3) إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا- ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْأَمَةَ وَ الْحُرَّةَ كِلْتَيْهِمَا إِذَا مَاتَ- عَنْهُمَا زَوْجُهُمَا سَوَاءٌ فِي الْعِدَّةِ- إِلَّا أَنَّ الْحُرَّةَ تُحِدُّ وَ الْأَمَةَ لَا تُحِدُّ.


وَ


التالي ص 277/466 — الأصلية 267 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...