(1)- قال الشيخ في الخلاف- الأمة المشتراة و المسبية تعتدان بقرأين، و هما طهران، و روي حيضة من الطهرين، و المعنى متقارب، و قال الشافعي- تستبرئان بقرء واحد و هو طهر أو حيض على قولين، دليلنا اجماع الفرقة و طريقة الاحتياط. انتهى فتامل" منه قده".
(2)- تقدم في الحديثين 1 و 4 من الباب 3، و في الحديثين 2 و 5 من الباب 6، و في الأبواب 10 و 17 و 45 من أبواب نكاح العبيد.
(3)- تقدم في الباب 10، و في الحديث 5 من الباب 11، و في الباب 17 من أبواب بيع الحيوان.