وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · صفحة 284 من 438

صفحة
[صفحة 286]

أَقُولُ: وَ فِي مَعْنَاهُ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ جِدّاً يَأْتِي بَعْضُهَا فِي الْقَضَاءِ (1) وَ قَدْ نَقَلَ الشَّيْخُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ أَنَّهُ اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَا تَضَمَّنَ أَنَّ الْخُلْعَ طَلَاقٌ وَرَدَ مِنْ بَابِ التَّقِيَّةِ مُضَافاً إِلَى الْقَرَائِنِ وَ التَّصْرِيحَاتِ (2).


28606- 8- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ هُوَ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا خَلَعَهَا- أَ يَجُوزُ عَلَيْهَا قَالَ وَ لِمَ يُطَلِّقُهَا وَ قَدْ كَفَاهُ الْخُلْعُ- وَ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا لَمْ نُجِزْ طَلَاقاً.


28607- 9- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ تُبَارِي زَوْجَهَا- أَوْ تَخْتَلِعُ مِنْهُ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ- هَلْ تَبِينُ مِنْهُ بِذَلِكَ- (أَوْ تَكُونُ) (5) امْرَأَتَهُ مَا لَمْ يُتْبِعْهَا بِطَلَاقٍ- فَقَالَ تَبِينُ مِنْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا- وَ تَكُونَ امْرَأَتَهُ فَعَلَتْ- فَقُلْتُ فَإِنَّهُ (6) قَدْ رُوِيَ لَنَا أَنَّهَا لَا تَبِينُ مِنْهُ حَتَّى يُتْبِعَهَا بِطَلَاقٍ- قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ إِذَا خَلَعَ فَقُلْتُ تَبِينُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.


وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (7) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْخُلْعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى لَفْظِ الطَّلَاقِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى طَلَاقٍ مُفْرَدٍ بَلِ اشْتِمَالُهُ عَلَى لَفْظِ الطَّلَاقِ كَافٍ وَ أَنَّ الْخُلْعَ الْمُجَرَّدَ عَنِ الطَّلَاقِ لَيْسَ بِخُلْعٍ مُعْتَبَرٍ شَرْعاً.


28608- 10- (8) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ


____________


(1)- ياتي في الباب 9 من أبواب صفات القاضي.

(2)- نقله في التهذيب 8- 97- 329 ذيل 329.

(3)- التهذيب 8- 99- 333، و الاستبصار 3- 318- 1133.

(4)- التهذيب 8- 98- 332، و الاستبصار 3- 318- 1132، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(5)- في المصدر- أو هي.

(6)- في نسخة- إنه (هامش المصححة الثانية).

(7)- الكافي 6- 143- 7.

(8)- التهذيب 8- 98- 331، و الاستبصار 3- 318- 1131، و أورد ذيله في الحديث 5 من الباب 4 من هذه الأبواب.

التالي ص 284/438 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...