وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · صفحة 296 من 438

صفحة
[صفحة 297]

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُبَارَأَةُ تَكُونُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتْبَعَهَا الطَّلَاقُ.


قَالَ الشَّيْخُ الَّذِي أَعْمَلُ عَلَيْهِ فِي الْمُبَارَأَةِ أَنَّهُ لَا يَقَعُ بِهَا فُرْقَةٌ مَا لَمْ يُتْبِعْهَا بِطَلَاقٍ وَ هُوَ مَذْهَبُ جَمِيعِ أَصْحَابِنَا الْمُحَصِّلِينَ وَ قَوْلُهُ الْمُبَارَأَةُ تَكُونُ إِلَى آخِرِهِ نَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ تَكُونُ مُبَارَأَةٌ وَ إِنْ كَانَ الْعَقْدُ ثَابِتاً وَ لَوْ كَانَ صَرِيحاً فِي الْفُرْقَةِ لَحَمَلْنَاهُ عَلَى التَّقِيَّةِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ انْتَهَى وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الْإِنْكَارِ وَ عَلَى الْمُبَارَأَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى لَفْظِ الطَّلَاقِ فَإِنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى طَلَاقٍ مُفْرَدٍ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2) وَ عَلَى تَسَاوِي حُكْمِ الْخُلْعِ وَ الْمُبَارَأَةِ (3).


(4) 10 بَابُ وُجُوبِ الْعِدَّةِ عَلَى الْمُخْتَلِعَةِ وَ الْمُبَارِئَةِ كَعِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ

28640- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ خُلْعُهَا طَلَاقُهَا- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ تَمَتَّعُ بِشَيْءٍ قَالَ لَا.


28641- 2- (6) وَ عَنْهُ (عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ) (7) عَنْ


____________


(1)- تقدم في الباب 5، و في الحديث 4 من الباب 6، و في الحديث 4 من الباب 7، و في الباب 8 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الحديث 6 من الباب 13 من أبواب ميراث الأزواج.

(3)- ياتي في الحديثين 2 و 4 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 10 فيه 6 أحاديث.

(5)- الكافي 6- 144- 5.

(6)- الكافي 6- 144- 6، و التهذيب 8- 136- 473، و الاستبصار 3- 336- 1199.

(7)- في الاستبصار- عن الحسن بن محمد بن سماعة.

التالي ص 296/438 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...