وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · الصفحة الأصلية 336 / داخلي 330 من 431

[صفحة 336]

28737- 13- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَكُونُ الظِّهَارُ إِلَّا عَلَى مِثْلِ مَوْضِعِ الطَّلَاقِ.


أَقُولُ: خَصَّهُ الشَّيْخُ بِغَيْرِ التَّجَرُّدِ عَنِ الشَّرْطِ مِنْ شُرُوطِ الطَّلَاقِ (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ عُمُوماً (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).


(5) 17 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْحَاكِمِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُجْبِرَ الْمُظَاهِرَ عَلَى الْكَفَّارَةِ وَ الْوَطْءِ إِنْ لَمْ يُطَلِّقْ مَعَ قُدْرَتِهِ لَا مَعَ عَجْزِهِ عَنِ الْكَفَّارَةِ

28738- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ فَإِنْ ظَاهَرَ مِنْهَا- (ثُمَّ) (7) تَرَكَهَا لَا يَمَسُّهَا إِلَّا أَنَّهُ يَرَاهَا مُتَجَرِّدَةً- مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّهَا هَلْ (عَلَيْهِ) (8) فِي ذَلِكَ شَيْءٌ- قَالَ هِيَ امْرَأَتُهُ وَ لَيْسَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ مُجَامَعَتُهَا- وَ لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُظَاهِرِ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَ- وَ هِيَ امْرَأَتُهُ قُلْتُ فَإِنْ رَفَعَتْهُ إِلَى السُّلْطَانِ- وَ قَالَتْ هَذَا زَوْجِي وَ قَدْ ظَاهَرَ مِنِّي- وَ قَدْ أَمْسَكَنِي لَا يَمَسُّنِي مَخَافَةَ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُظَاهِرِ- فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُجْبَرَ عَلَى الْعِتْقِ وَ الصِّيَامِ وَ الْإِطْعَامِ- إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُعْتِقُ وَ لَمْ يَقْوَ عَلَى


____________

(1)- تقدم في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(2)- راجع التهذيب 8- 13- 44 ذيل الحديث 44، و الاستبصار 3- 261- 935 ذيل الحديث 935.

(3)- تقدم في الباب 1، و في الأحاديث 1 و 3 و 4 من الباب 2، و في الحديث 1 و 2 من الباب 3، و في الحديث 1 من الباب 4، و في الأبواب 11 و 13 و 14 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الباب 17 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 17 فيه حديث واحد.

(6)- الكافي 6- 161- 34، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(7)- في المصدر- فلم يمسها و.

(8)- في المصدر- يلزمه.

التالي الأصلية 336داخلي 330/431 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...