وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · صفحة 337 من 438

صفحة
[صفحة 337]

الصِّيَامِ- وَ لَمْ يَجِدْ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ- قَالَ فَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُعْتِقَ- فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى الْعِتْقِ- أَوِ الصَّدَقَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمَسَّهَا- وَ مِنْ بَعْدِ مَا يَمَسُّهَا (1).


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2) وَ كَذَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ (3) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).


(5) 18 بَابُ أَنَّ الْمُظَاهِرَ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْكَفَّارَةِ وَ الْوَطْءِ أَوِ الطَّلَاقِ إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ الْمُرَافَعَةِ وَ خِصَالِ الْكَفَّارَةِ وَ أَحْكَامِهَا

28739- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ (7) بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ- قَالَ إِنْ أَتَاهَا فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ- أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- وَ إِلَّا تُرِكَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ- وَ إِلَّا أُوقِفَ حَتَّى يُسْأَلَ (8)- لَكَ فِي امْرَأَتِكَ حَاجَةٌ أَوْ تُطَلِّقُهَا- فَإِنْ فَاءَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ هِيَ امْرَأَتُهُ- وَ إِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً فَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا.


____________


(1)- حمله الشيخ على التقية فتامل و قد تقدم صدره (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 8- 16- 51.

(3)- الفقيه 3- 529- 4831.

(4)- ياتي في الباب 18 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 18 فيه حديث واحد.

(6)- التهذيب 8- 6- 11 و التهذيب 8- 24- 80، و الاستبصار 3- 255- 914، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الكفارات.

(7)- في الموضع الاول من التهذيب- وهب.

(8)- في التهذيب زيادة- هل.

التالي ص 337/438 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...