وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · صفحة 372 من 438

صفحة
[صفحة 374]

(1) 10 بَابُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ الْمُرَتَّبَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ سَوَاءٌ أُخِذَتْ مِنْهُ الدِّيَةُ أَمْ وُهِبَتْ لَهُ حُرّاً كَانَ الْمَقْتُولُ أَوْ عَبْداً

28816- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَفَّارَةُ الدَّمِ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً- إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِذَا قَتَلَ خَطَأً أَدَّى دِيَتَهُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ- ثُمَّ أَعْتَقَ رَقَبَةً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً مُدّاً مُدّاً- وَ كَذَلِكَ إِذَا وُهِبَتْ لَهُ دِيَةُ الْمَقْتُولِ- فَالْكَفَّارَةُ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ رَبِّهِ لَازِمَةٌ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الصَّوْمِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْقِصَاصِ (4) وَ غَيْرِهِ.


(5) 11 بَابُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا شَرِبَتْ دَوَاءً فَأَسْقَطَتْ

28817- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)فِي امْرَأَةٍ حُبْلَى شَرِبَتْ دَوَاءً فَأَسْقَطَتْ قَالَ تُكَفِّرُ عَنْهُ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).


____________


(1)- الباب 10 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 8- 322- 1196، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 28 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم في الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب.

(4)- ياتي في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب قصاص النفس.

(5)- الباب 11 فيه حديث واحد.

(6)- الفقيه 3- 372- 4309.

(7)- تقدم في الحديث 1 من الباب 6، و في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي ما يدل على حرمة شرب الدواء لطرح الحمل في الباب 7 من أبواب قصاص النفس و على وجوب الدية في الباب 21 من أبواب ديات النفس.

التالي ص 372/438 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...