وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · صفحة 380 من 466

صفحة
[صفحة 364]

عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).


28794- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُظَاهِرُ إِذَا صَامَ شَهْراً وَ مِنَ الشَّهْرِ الْآخَرِ يَوْماً- فَقَدْ وَاصَلَ فَإِنْ شَاءَ فَلْيَقْضِ مُتَفَرِّقاً- وَ إِنْ شَاءَ فَلْيُعْطِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الصَّوْمِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5) وَ حُكْمُ الْمَرَضِ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَرَضِ الَّذِي يَقْدِرُ مَعَهُ عَلَى الصَّوْمِ لِمَا يَأْتِي (6) وَ الْإِطْعَامُ مَحْمُولٌ عَلَى الْعَجْزِ عَنِ الصَّوْمِ لِمَا مَرَّ (7).


(8) 4 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ لَمْ يَجُزْ لَهُ الشُّرُوعُ فِي شَعْبَانَ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ وَ لَوْ يَوْماً

28795- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ


____________


(1)- الكافي 6- 155- 10.

(2)- التهذيب 8- 9- 28.

(3)- الفقيه 3- 533- 4841.

(4)- تقدم في البابين 3 و 4 من أبواب بقية الصوم الواجب.

و تقدم ما يدل على عدم جواز صوم الكفارة في السفر في الباب 9 من أبواب من يصح منه الصوم.


(5)- ياتي في الباب 4 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الباب 25 من هذه الأبواب.

(7)- مر في الباب 1 من هذه الأبواب.

(8)- الباب 4 فيه حديث واحد.

(9)- الكافي 6- 156- 12، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 64- 131، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 10، و في الحديث 2 من الباب 11، و في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب الظهار، و ذيله في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب، و باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب من يصح منه الصوم، و في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب بقية الصوم الواجب.

التالي ص 380/466 — الأصلية 364 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...