وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · صفحة 427 من 438

صفحة
[صفحة 429]

(1) 9 بَابُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ اللِّعَانُ إِلَّا بِنَفْيِ الْوَلَدِ أَوِ الْقَذْفِ مَعَ دَعْوَى الْمُعَايَنَةِ وَ لَا يَجُوزُ نَفْيُ الْوَلَدِ مَعَ احْتِمَالِهِ وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُتَّهَمَةً

28956- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: لَا يَكُونُ اللِّعَانُ إِلَّا بِنَفْيِ وَلَدٍ- وَ قَالَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لَاعَنَهَا.


مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).


28957- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَقَعُ اللِّعَانُ حَتَّى يَدْخُلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ- وَ لَا يَكُونُ اللِّعَانُ إِلَّا بِنَفْيِ الْوَلَدِ.


وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (5) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ اللِّعَانُ إِذَا قَذَفَهَا وَ لَمْ يَدَّعِ الْمُعَايَنَةَ إِلَّا بِنَفْيِ الْوَلَدِ لِمَا تَقَدَّمَ هُنَا (6) وَ فِي كَيْفِيَّةِ اللِّعَانِ (7) وَ غَيْرِهِ (8) وَ لِمَا يَأْتِي (9).


____________


(1)- الباب 9 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 166- 16.

(3)- التهذيب 8- 185- 645، و الاستبصار 3- 371- 1323.

(4)- التهذيب 8- 185- 646، و الاستبصار 3- 371- 1324، و أورد صدره في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(5)- الفقيه 3- 535- 4851.

(6)- تقدم في الحديث 1 من هذا الباب.

(7)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

(8)- تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب.

(9)- ياتي في الباب 12 من هذه الأبواب.

التالي ص 427/438 — الأصلية 429 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...