وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · صفحة 447 من 1108

صفحة

الْمُسْتَرَابَةِ (1) وَ نَقَلَ الشَّيْخُ فِيهِ الْإِجْمَاعَ وَ هُوَ مُطَابِقٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُ مَا تَضَمَّنَ الْعِدَّةَ هُنَا عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِمَذَاهِبِ الْعَامَّةِ وَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (2).


28327- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي الْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تُدْرِكِ الْحَيْضَ- قَالَ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا بِالشُّهُورِ- قِيلَ فَإِنْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ثُمَّ مَضَى شَهْرٌ- ثُمَّ حَاضَتْ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي- قَالَ فَقَالَ إِذَا حَاضَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا بِشَهْرٍ- أَلْقَتْ ذَلِكَ الشَّهْرَ وَ اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ بِالْحَيْضِ- فَإِنْ مَضَى لَهَا بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا شَهْرَانِ- ثُمَّ حَاضَتْ فِي الثَّالِثِ تَمَّتْ عِدَّتُهَا

التالي ص 447/1108 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...