الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · صفحة 482 من 582
صفحة
(4)- تقدم ما يدل على كفارة الظهار بالعموم في الحديث 1 من الباب 1 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة و في الحديثين 1 و 6 من الباب 6 من أبواب الاعتكاف و في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.
(5)- ياتي في البابين 2 و 8 من هذه الأبواب.
(6)- تقدم في الحديث 6 من الباب 11 من أبواب الظهار.