وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · صفحة 482 من 582

صفحة
(4)- تقدم ما يدل على كفارة الظهار بالعموم في الحديث 1 من الباب 1 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة و في الحديثين 1 و 6 من الباب 6 من أبواب الاعتكاف و في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.


(5)- ياتي في البابين 2 و 8 من هذه الأبواب.


(6)- تقدم في الحديث 6 من الباب 11 من أبواب الظهار.


(7)- الباب 2 فيه حديث واحد.


(8)- الكافي 6- 155- 9.


[صفحة 363]

عِنْدِي قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) أَنَا أَتَصَدَّقُ عَنْكَ فَأَعْطَاهُ تَمْراً لِإِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً- قَالَ اذْهَبْ فَتَصَدَّقْ بِهَا فَقَالَ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ- مَا أَعْلَمُ بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَحَداً- أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنِّي وَ مِنْ عِيَالِي- قَالَ فَاذْهَبْ فَكُلْ وَ أَطْعِمْ عِيَالَكَ.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ هَذَا الْحُكْمِ فِي كَفَّارَةِ إِفْطَارِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الصَّوْمِ (4).


(5) 3 بَابُ أَنَّهُ يُجْزِي تَتَابُعُ شَهْرٍ وَ يَوْمٍ وَ تَفْرِيقُ الْبَاقِي وَ لَا يُجْزِي أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ وَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صَوْمُ الْكَفَّارَةِ فِي السَّفَرِ وَ لَا فِي الْمَرَضِ

التالي ص 482/582 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...