وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · صفحة 63 من 582

صفحة
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ بِعُمُومِهِ وَ إِطْلَاقِهِ بَلْ بِالنَّصِّ عَلَى حَصْرِ شَرَائِطِ الطَّلَاقِ وَ الْحُكْمِ بِوُقُوعِهِ عِنْدَ اجْتِمَاعِهَا (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).


28000- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَكُونُ خُلْعٌ وَ لَا تَخْيِيرٌ وَ لَا مُبَارَاةٌ- إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنَ الْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ- وَ شَاهِدَيْنِ يَعْرِفَانِ الرَّجُلَ وَ يَرَيَانِ الْمَرْأَةَ- وَ يَحْضُرَانِ التَّخْيِيرَ وَ إِقْرَارَ الْمَرْأَةِ أَنَّهَا عَلَى طُهْرٍ- مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ يَوْمَ خَيَّرَهَا قَالَ فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ- مَا إِقْرَارُ الْمَرْأَةِ هَاهُنَا قَالَ- (يَشْهَدُ الشَّاهِدَانِ) (5) عَلَيْهَا بِذَلِكَ لِلرَّجُلِ (حِذَارَ أَنْ


____________


(1)- تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب و في أكثر الأحاديث الواردة بذيلها.


(2)- ياتي في الحديث 23 من الباب 29 من هذه الأبواب. و في الحديث 5 و 8 من الباب 1، و في الحديث 1 و 2 من الباب 2، و في الحديث 7 من الباب 3، و في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب أقسام الطلاق، و في الحديث 1 و 19 من الباب 15 من أبواب العدد.

التالي ص 63/582 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...