وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · صفحة 640 من 1108

صفحة
مِنَ الْأَخِيرِ وَ لَا يَقْرَبْهَا الْأَوَّلُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.


____________


(1)- الباب 37 فيه 6 أحاديث.


(2)- الكافي 6- 149- 1 و في الكافي 6- 150- 5 باسناد آخر، و أورده عن التهذيب في الحديث 6 من الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.


(3)- الكافي 6- 149- 1 ذيل الحديث المذكور.


(4)- الكافي 6- 149- 2.


253


28523- 3- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ حَسِبَ أَهْلُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ- فَنَكَحَتِ امْرَأَتُهُ وَ تَزَوَّجَتْ سُرِّيَّتُهُ- وَ وَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ زَوْجِهَا- فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ وَ مَوْلَى السُّرِّيَّةِ- قَالَ فَقَالَ يَأْخُذُ امْرَأَتَهُ- فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ يَأْخُذُ سُرِّيَّتَهُ وَ وَلَدَهَا- أَوْ يَأْخُذُ رِضًا (2) مِنْ ثَمَنِهِ.

التالي ص 640/1108 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...