وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الثالث والعشرون 23 · الصفحة الأصلية 178 / داخلي 167 من 380

[صفحة 178]

الْحَيَوَانِ (1) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (2) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ مَلَكَ أُمَّهُ انْعَتَقَتْ عَلَيْهِ (3) وَ عَلَى تَقْدِيمِ الدَّيْنِ وَ الْوَصِيَّةِ عَلَى الْمِيرَاثِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).


(6) 7 بَابُ جَوَازِ جَبْرِ أُمِّ الْوَلَدِ عَلَى الْخِدْمَةِ وَ عَلَى إِرْضَاعِ الْوَلَدِ

29337- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَوْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا تُجْبَرُ الْحُرَّةُ عَلَى رَضَاعِ الْوَلَدِ وَ تُجْبَرُ أُمُّ الْوَلَدِ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحْكَامِ الْأَوْلَادِ (8) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ مَمْلُوكَةٌ لَا تَنْعَتِقُ بِالاسْتِيلَادِ مَا دَامَ مَوْلَاهَا حَيّاً (9).


____________

(1)- تقدم في الباب 24 من أبواب بيع الحيوان.

(2)- تقدم في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب نكاح العبيد.

(3)- تقدم في الباب 4 من أبواب بيع الحيوان.

(4)- تقدم في الباب 28 من أبواب الوصايا.

(5)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 8 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 7 فيه حديث واحد.

(7)- الفقيه 3- 139- 3510، و أورده في الحديث 1 من الباب 68 من أبواب أحكام الأولاد.

(8)- تقدم في الباب 68 من أبواب أحكام الأولاد.

(9)- تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب.

التالي الأصلية 178داخلي 167/380 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...