وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الثالث والعشرون 23 · الصفحة الأصلية 20 / داخلي 13 من 380

[صفحة 20]

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ (1).


29010- 5- (2) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَتَّخِذُ أَبَاهُ- أَوْ أُمَّهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ أُخْتَهُ عَبِيداً- فَقَالَ أَمَّا الْأُخْتُ فَقَدْ عَتَقَتْ حِينَ يَمْلِكُهَا وَ أَمَّا الْأَخُ فَيَسْتَرِقُّهُ- وَ أَمَّا الْأَبَوَانِ فَقَدْ عَتَقَا حِينَ يَمْلِكُهُمَا الْحَدِيثَ.


مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (3).


29011- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَمْلِكُ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ النَّسَبِ وَ يَمْلِكُ ابْنَ أَخِيهِ وَ يَمْلِكُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.


29012- 7- (5) قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَمْلِكُ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنَ النِّسَاءِ- وَ لَا يَمْلِكُ أَبَوَيْهِ وَ لَا وَلَدَهُ- وَ قَالَ إِذَا مَلَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أُخْتَهُ- أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أَوْ بِنْتَ أَخِيهِ- وَ ذَكَرَ أَهْلَ هَذِهِ الْآيَةِ مِنَ النِّسَاءِ أُعْتِقُوا- وَ يَمْلِكُ ابْنَ أَخِيهِ وَ خَالَهُ- وَ لَا يَمْلِكُ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ- وَ لَا يَمْلِكُ أُخْتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ إِذَا مَلَكَهُمْ عَتَقُوا.


أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ عَدَمَ مِلْكِ الْأَخِ عَلَى اسْتِحْبَابِ عِتْقِهِ لِمَا مَضَى (6)


____________

(1)- التهذيب 8- 240- 867، و الاستبصار 4- 14- 43.

(2)- الكافي 6- 178- 6.

(3)- التهذيب 8- 240- 866، و الاستبصار 4- 14- 42.

(4)- التهذيب 8- 241- 871، و الاستبصار 4- 15- 47.

(5)- التهذيب 8- 241- 871، و الاستبصار 4- 15- 47.

(6)- مضى في الأحاديث 2 و 4 و 5 من هذا الباب.

التالي الأصلية 20داخلي 13/380 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...