وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الثالث والعشرون 23 · الصفحة الأصلية 23 / داخلي 16 من 380

[صفحة 23]

ص- يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ- أَ لَيْسَ قَدْ صَارَ ابْنَهَا- فَذَهَبْتُ أَكْتُبُهُ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَيْسَ مِثْلُ هَذَا يُكْتَبُ.


29019- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ خَادِمٌ فَوَلَدَتْ جَارِيَةً- فَأَرْضَعَتْ خَادِمُهُ ابْناً لَهُ- وَ أَرْضَعَتْ أُمُّ وَلَدِهِ ابْنَةَ خَادِمِهِ- فَصَارَ الرَّجُلُ أَبَا بِنْتِ الْخَادِمِ مِنَ الرَّضَاعِ يَبِيعُهَا- قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ بَاعَهَا فَانْتَفَعَ بِثَمَنِهَا- قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ وَهَبَهَا لِبَعْضِ أَهْلِهِ حِينَ وَلَدَتْ- وَ ابْنُهُ الْيَوْمَ غُلَامٌ شَابٌّ فَيَبِيعُهَا وَ يَأْخُذُ ثَمَنَهَا- وَ لَا يَسْتَأْمِرُ ابْنَهُ أَوْ يَبِيعُهَا ابْنُهُ- قَالَ يَبِيعُهَا هُوَ وَ يَأْخُذُ ثَمَنَهَا- ابْنُهُ وَ مَالُ ابْنِهِ لَهُ- قُلْتُ فَيَبِيعُ الْخَادِمَ وَ قَدْ أَرْضَعَتْ ابْناً لَهُ- قَالَ نَعَمْ وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا- قُلْتُ فَإِنِ احْتَاجَ إِلَى ثَمَنِهَا قَالَ فَيَبِيعُهَا.


قَالَ الشَّيْخُ قَوْلُهُ إِنْ شَاءَ بَاعَهَا فَانْتَفَعَ بِثَمَنِهَا رَاجِعٌ إِلَى الْخَادِمِ الْمُرْضِعَةِ دُونَ ابْنَتِهَا لِأَنَّهُ فَسَّرَهُ فِي آخِرِ الْخَبَرِ وَ لَوْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدِهِ مِنَ النَّسَبِ لَجَازَ لَهُ بَيْعُهَا انْتَهَى أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً هُنَا (2) وَ فِي الرَّضَاعِ (3) وَ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ (4).


____________

(1)- التهذيب 8- 244- 884، و الاستبصار 4- 18- 60.

(2)- تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم في البابين 1 و 17 من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(4)- تقدم في الباب 4 من أبواب بيع الحيوان، و ياتي ما يدل عليه في الباب 9 من هذه الأبواب.

التالي الأصلية 23داخلي 16/380 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...