وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الثالث والعشرون 23 · الصفحة الأصلية 89 / داخلي 82 من 380

[صفحة 89]

حُرٌّ قَالَ إِنْ كَانَ الشَّاهِدُ مَرْضِيّاً جَازَتْ شَهَادَتُهُ- وَ يُسْتَسْعَى (1) فِيمَا كَانَ لِغَيْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِي الْوَصَايَا (2).


(3) 53 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَةَ إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا وَ لَا وَارِثَ لَهُ اشْتُرِيَتْ مِنْ مَالِهِ وَ أُعْتِقَتْ وَ وَرِثَتْ وَ كَذَا غَيْرُهَا مِنَ الْوَرَثَةِ

29169- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى (5) عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ (عَنْ بَعْضِهِمْ) (6) قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ(ع)إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ لَهُ امْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ- اشْتَرَاهَا مِنْ مَالِهِ وَ أَعْتَقَهَا ثُمَّ وَرِثَتْهُ.


وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ (7) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمَوَارِيثِ (8) إِنْ شَاءَ اللَّهُ.


____________

(1)- في المصدر زيادة- العبد.

(2)- تقدم في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب أحكام الوصايا.

(3)- الباب 53 فيه حديث واحد.

(4)- التهذيب 8- 247- 894، و الاستبصار 4- 178- 674.

(5)- في التهذيب- عن العباس، و في الاستبصار- عن العباس بن معروف.

(6)- في الاستبصار- عن ابي عبد الله (عليه السلام).

(7)- الفقيه 3- 139- 3511.

(8)- ياتي في الباب 20 من أبواب موانع الارث.

التالي الأصلية 89داخلي 82/380 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...