وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الثالث والعشرون 23 · صفحة 127 من 429

صفحة
[صفحة 111]

مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ رُدَّتْ عَلَيْهِ فَلَا يَأْكُلْهَا- لِأَنَّهُ لَا شَرِيكَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي شَيْءٍ مِمَّا جُعِلَ لَهُ- إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَتَاقَةِ لَا يَصْلُحُ (1) رَدُّهَا بَعْدَ مَا يُعْتِقُ.


وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ وَ ابْنُ فَهْدٍ كَمَا مَرَّ فِي الزَّكَاةِ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).


____________


(1)- في المصدر- لا يصح.

(2)- مر في الحديثين 1 و 2 من الباب 24 من أبواب الصدقة.

(3)- تقدم في الحديثين 2 و 5 من الباب 4، و في الباب 11، و في الأحاديث 1 و 3 و 5 من الباب 12، و في الباب 14 من أبواب الوقوف و الصدقات، و في الحديث 5 من الباب 5، و في الحديث 3 من الباب 6، و في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب الهبات.

التالي ص 127/429 — الأصلية 111 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...