وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الثالث والعشرون 23 · صفحة 165 من 382

صفحة
[صفحة 174]

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْداً لَهُ مِنْ أُمِّ وَلَدٍ لَهُ- وَ لَا وَلَدَ لَهَا مِنَ السَّيِّدِ ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ- قَالَ لَا خِيَارَ لَهَا عَلَى الْعَبْدِ هِيَ مَمْلُوكَةٌ لِلْوَرَثَةِ.


مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).


29331- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ- لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ أَ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا- فَقَالَ أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلِيّاً(ع)أَوْصَى فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ- اللَّاتِي كَانَ يَطُوفُ عَلَيْهِنَّ- مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ لَهَا وَلَدٌ فَهِيَ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا- وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَهِيَ حُرَّةٌ- وَ إِنَّمَا جُعِلَ مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ لَهَا وَلَدٌ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا- لِكَيْ لَا تَنْكِحَ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا.


أَقُولُ: قَوْلُهُ فَهِيَ حُرَّةٌ عَلَى وَجْهِ الْوَصِيَّةِ لَهَا بِالْعِتْقِ لَا عَلَى وَجْهِ الْحُكْمِ الْعَامِّ وَ الْفَتْوَى فَلَا إِشْكَالَ فِيهِ وَ عَدَمُ جَوَازِ نِكَاحِهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ مَخْصُوصٌ بِمُدَّةِ كَوْنِهَا مِلْكاً لِمَا مَرَّ فِي نِكَاحِ الْإِمَاءِ (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).


____________


(1)- الفقيه 3- 138- 3508.

(2)- الفقيه 3- 138- 3509.

(3)- مر في الباب 29 من أبواب نكاح الاماء.

(4)- تقدم في الباب 24 من أبواب بيع الحيوان.

(5)- ياتي في الباب 6 من هذه الأبواب.

التالي ص 165/382 — الأصلية 174 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...