وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الثالث والعشرون 23 · صفحة 170 من 429

صفحة
[صفحة 155]

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً (1).


(2) 11 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعَانَ زَوْجَةَ أَبِيهِ عَلَى أَدَاءِ مَالِ كِتَابَتِهَا بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ لَهَا عَلَى أَبِيهِ خِيَارٌ إِذَا أُعْتِقَتْ لَزِمَ الشَّرْطُ

29299- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَبٌ مَمْلُوكٌ وَ كَانَتْ لِأَبِيهِ امْرَأَةٌ مُكَاتَبَةٌ قَدْ أَدَّتْ بَعْضَ مَا عَلَيْهَا- فَقَالَ لَهَا ابْنُ الْعَبْدِ هَلْ لَكِ أَنْ أُعِينَكِ فِي مُكَاتَبَتِكِ- حَتَّى تُؤَدِّي مَا عَلَيْكِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ لَكِ الْخِيَارُ عَلَى أَبِي- إِذَا أَنْتِ مَلَكْتِ نَفْسَكِ قَالَتْ نَعَمْ- فَأَعْطَاهَا فِي مُكَاتَبَتِهَا- عَلَى أَنْ لَا يَكُونَ لَهَا الْخِيَارُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ- قَالَ لَا يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4) وَ كَذَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).


____________


(1)- تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 11 فيه حديث واحد.

(3)- الكافي 6- 188- 13.

(4)- التهذيب 8- 269- 979.

(5)- الفقيه 2- 543- 4870.

(6)- تقدم في الاحاديث 1 و 2 و 5 من الباب 6 من أبواب الخيار، و في الأحاديث 1 و 3 و 5 و 7 من الباب 4 من هذه الأبواب.

التالي ص 170/429 — الأصلية 155 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...