وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الثالث والعشرون 23 · صفحة 18 من 858

صفحة

29002- 6- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ- وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ.


____________


(1)- الكافي 6- 63- 3، و أورده في الحديث 6 من الباب 12 من ابواب مقدمات الطلاق.


(2)- قوله- كان الذين من قبلنا، الظاهر المراد به الرسول و الأئمة السابقون (عليهم السلام)، و يحتمل على بعد أن يراد به الأنبياء أو الأوصياء أو العلماء السابقون على الاسلام و يكون تقريره (عليه السلام) دالا على عدم نسخ هذا الحكم" منه قده".


(3)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 36- 46.

التالي ص 18/858 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...