وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الثالث والعشرون 23 · صفحة 186 من 399

صفحة
[صفحة 186]

الْوَصَايَا (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى جُمْلَةٍ مِنْهَا فِي الْقَضَاءِ (2) وَ غَيْرِهِ (3).


(4) 6 بَابُ قَبُولِ إِقْرَارِ الْفَاسِقِ عَلَى نَفْسِهِ

29345- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ (مُحَمَّدٍ) (6) عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ الْفَاسِقِ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (7) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (9).


____________


(1)- تقدم في الأبواب 13 و 16 و 25 و 26 من أبواب الوصايا.

(2)- ياتي في الحديث 9 من الباب 12 من أبواب كيفية الحكم.

(3)- ياتي في الأبواب 11 و 12 و 18 من أبواب مقدمات الحدود.

(4)- الباب 6 فيه حديث واحد.

(5)- الكافي 7- 395- 5، و أورده في الحديث 4 من الباب 30 من أبواب الشهادات.

(6)- في المصدر- سليمان.

(7)- التهذيب 6- 242- 600.

(8)- تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب، و في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(9)- ياتي في الحديث 7 من الباب 41 من أبواب الشهادات.

التالي ص 186/399 — الأصلية 186 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...