الرجوع
الرئيسية
وسائل الشيعة
الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الثالث والعشرون 23 · صفحة 201 من 858
<
استماع
>
×1
حفظ
الفهرس
بحث
تظليل
مسح
+
A+
−
A-
إضاءة
مشاركة
PDF
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
صفحة
انتقال
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ (4) قَالَ الشَّيْخُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ لَا تُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْعِتْقَ لَا يَصِحُّ قَبْلَ الْمِلْكِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِيهَا أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ نَذْراً لِلَّهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ إِذَا أَرَادَ الْوَفَاءَ بِمَا قَالَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَذْراً قَالَ وَ الْقُرْعَةُ هِيَ الْأَحْوَطُ الْمَعْمُولُ عَلَيْهِ وَ لَوِ اخْتَارَ وَاحِداً وَ أَعْتَقَهُ لَمْ يَكُنْ مُخْطِئاً أَقُولُ: وَ يُمْكِنُ حَمْلُ الِاخْتِيَارِ عَلَى الْقُرْعَةِ.
____________
(1)- التهذيب 8- 225- 810، و الاستبصار 4- 5- 16، و أورد ذيله في الحديث 14 من الباب 30 من أبواب نكاح العبيد.
التالي
ص 201/858
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...