الرجوع
الرئيسية
وسائل الشيعة
الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الثالث والعشرون 23 · صفحة 296 من 429
<
استماع
>
×1
حفظ
الفهرس
بحث
تظليل
مسح
+
A+
−
A-
إضاءة
مشاركة
PDF
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
صفحة
انتقال
[صفحة 278]
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (1).
(2) 41 بَابُ جَوَازِ الْحَلْفِ لِلْوَارِثِ عَلَى نَفْيِ مَالِ الْمَيِّتِ مَعَ وُجُودِهِ وَ كَوْنِهِ مُوصًى بِهِ أَوْ مُقِرّاً بِهِ لِلْغَيْرِ
29566- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَلَاءٍ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ أَوْدَعَتْ (4) رَجُلًا مَالًا- فَلَمَّا حَضَرَهَا الْمَوْتُ قَالَتْ لَهُ- إِنَّ الْمَالَ الَّذِي دَفَعْتُهُ إِلَيْكَ لِفُلَانَةَ وَ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ- فَأَتَى أَوْلِيَاؤُهَا الرَّجُلَ فَقَالُوا- كَانَ لِصَاحِبَتِنَا مَالٌ لَا نَرَاهُ إِلَّا عِنْدَكَ- فَاحْلِفْ لَنَا مَا لَنَا قِبَلَكَ شَيْءٌ أَ يَحْلِفُ لَهُمْ- قَالَ إِنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً عِنْدَهُ فَلْيَحْلِفْ- وَ إِنْ كَانَتْ مُتَّهَمَةً عِنْدَهُ فَلَا يَحْلِفْ- وَ يَضَعُ الْأَمْرَ عَلَى مَا كَانَ فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
____________
(1)- تقدم في الباب 18 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 41 فيه حديث واحد.
(3)- الكافي 7- 462- 11، و أورده في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب أحكام الوصايا.
(4)- في المصدر- استودعت.
(5)- التهذيب 8- 294- 1088، و الاستبصار 4- 112- 431.
(6)- تقدم في الباب 16 من أبواب أحكام الوصايا.
التالي
ص 296/429 — الأصلية 278
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...