وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الثالث والعشرون 23 · صفحة 324 من 858

صفحة

(5)- التهذيب 8- 266- 971، و الاستبصار 4- 34- 114.


(6)- الفقيه 3- 129- 3483.


155


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً (1).


(2) 11 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعَانَ زَوْجَةَ أَبِيهِ عَلَى أَدَاءِ مَالِ كِتَابَتِهَا بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ لَهَا عَلَى أَبِيهِ خِيَارٌ إِذَا أُعْتِقَتْ لَزِمَ الشَّرْطُ


29299- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَبٌ مَمْلُوكٌ وَ كَانَتْ لِأَبِيهِ امْرَأَةٌ مُكَاتَبَةٌ قَدْ أَدَّتْ بَعْضَ مَا عَلَيْهَا- فَقَالَ لَهَا ابْنُ الْعَبْدِ هَلْ لَكِ أَنْ أُعِينَكِ فِي مُكَاتَبَتِكِ- حَتَّى تُؤَدِّي مَا عَلَيْكِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ لَكِ الْخِيَارُ عَلَى أَبِي- إِذَا أَنْتِ مَلَكْتِ نَفْسَكِ قَالَتْ نَعَمْ- فَأَعْطَاهَا فِي مُكَاتَبَتِهَا- عَلَى أَنْ لَا يَكُونَ

التالي ص 324/858 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...