وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الثالث والعشرون 23 · صفحة 371 من 858

صفحة

(4)- في نسخة- بالعشار (هامش المخطوط).


(5)- في نسخة- باس (هامش المخطوط).


(6)- التهذيب 8- 227- 815.


(7)- التهذيب 8- 214- 764، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب نكاح العبيد.


177


قَالَ: إِذَا أَعْتَقَ رَجُلٌ جَارِيَةً- ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مَكَانَهُ فَلَا بَأْسَ- فَلَا تَعْتَدُّ مِنْ مَائِهِ- وَ إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنْ غَيْرِهِ فَلَهَا مِثْلُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ- وَ أَيُّ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَداً فَمَاتَ- إِنْ شَاءَ أَنْ يَبِيعَهَا فِي الدَّيْنِ الَّذِي يَكُونُ عَلَى مَوْلَاهَا- مِنْ ثَمَنِهَا بَاعَهَا- وَ إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ قُوِّمَتْ عَلَى ابْنِهَا مِنْ نَصِيبِهِ- وَ إِنْ كَانَ ابْنُهَا صَغِيراً انْتُظِرَ بِهِ حَتَّى يَكْبَرَ- ثُمَّ يُجْبَرَ عَلَى ثَمَنِهَا- وَ إِنْ مَاتَ ابْنُهَا قَبْلَ أُمِّهِ بِيعَتْ فِي

التالي ص 371/858 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...