وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الثالث والعشرون 23 · صفحة 375 من 858

صفحة

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحْكَامِ الْأَوْلَادِ (8) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ مَمْلُوكَةٌ لَا تَنْعَتِقُ بِالاسْتِيلَادِ مَا دَامَ مَوْلَاهَا حَيّاً (9).


____________


(1)- تقدم في الباب 24 من أبواب بيع الحيوان.


(2)- تقدم في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب نكاح العبيد.


(3)- تقدم في الباب 4 من أبواب بيع الحيوان.


(4)- تقدم في الباب 28 من أبواب الوصايا.


(5)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 8 من هذه الأبواب.


(6)- الباب 7 فيه حديث واحد.


(7)- الفقيه 3- 139- 3510، و أورده في الحديث 1 من الباب 68 من أبواب أحكام الأولاد.

التالي ص 375/858 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...