وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الثالث والعشرون 23 · صفحة 457 من 858

صفحة

(4)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 33- 34.


(5)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 36- 47.


(6)- تقدم في الحديث 6 من الباب 18، و في الحديث 4 من الباب 37 من أبواب مقدمات النكاح، و في الحديث 1 من الباب 9، و في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب.


(7)- ياتي في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب النذر و العهد، و في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.


224


(1) 12 بَابُ جَوَازِ الْحَلْفِ بِالْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ لِلتَّقِيَّةِ كَدَفْعِ الظَّالِمِ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ نَفْسِ مُؤْمِنٍ أَوْ مَالِهِ


29425- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَحْلَفَهُ السُّلْطَانُ- بِالطَّلَاقِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَحَلَفَ- قَالَ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ- وَ عَنْ رَجُلٍ يَخَافُ عَلَى مَالِهِ مِنَ السُّلْطَانِ- فَيَحْلِفُ لِيَنْجُوَ بِهِ مِنْهُ قَالَ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ- وَ سَأَلْتُهُ هَلْ يَحْلِفُ الرَّجُلُ عَلَى مَالِ أَخِيهِ- كَمَا يَحْلِفُ عَلَى مَالِهِ قَالَ نَعَمْ.

التالي ص 457/858 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...