وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الرابع والعشرون 24 · الصفحة الأصلية 163 / داخلي 153 من 425

[صفحة 163]

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الرَّضَاعِ الْقَلِيلِ لِمَا تَقَدَّمَ (1) وَ يَحْتَمِلُ تَخْصِيصُ الْمَنْعِ بِصُورَةِ عَدَمِ الِاسْتِبْرَاءِ وَ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَحْوَطُ.


(2) 26 بَابُ عَدَمِ تَحْرِيمِ لَحْمِ الْعَنَاقِ الَّتِي تَرْضِعُ مِنْ لَبَنِ امْرَأَةٍ حَتَّى تُفْطَمَ وَ لَا لَبَنِهَا

30244- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ مِنْ كُلِّ سُوءٍ- امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ عَنَاقاً (4) حَتَّى فُطِمَتْ وَ كَبِرَتْ- وَ ضَرَبَهَا الْفَحْلُ ثُمَّ وَضَعَتْ- أَ فَيَجُوزُ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا وَ لَبَنُهَا- فَكَتَبَ فِعْلٌ مَكْرُوهٌ وَ لَا بَأْسَ بِهِ.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (5)


وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(ع)امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ عَنَاقاً بِلَبَنِهَا- حَتَّى فَطَمَتْهَا قَالَ فِعْلٌ مَكْرُوهٌ وَ لَا بَأْسَ بِهِ (6)


.


____________

(1)- تقدم في أحاديث هذا الباب.

(2)- الباب 26 فيه حديث واحد.

(3)- الكافي 6- 250- 4، و أورده في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(4)- العناق- الأنثى من ولد المعز" الصحاح 4- 1534".

(5)- التهذيب 9- 45- 187.

(6)- الفقيه 3- 334- 4195.

التالي الأصلية 163داخلي 153/425 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...