وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الرابع والعشرون 24 · صفحة 278 من 433

صفحة
[صفحة 283]

بَيْتِ أَخِيهِ مِنَ الطَّعَامِ- قَالَ الْمَأْدُومُ وَ التَّمْرُ- وَ كَذَلِكَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا.


30550- 7- (1) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ (2) الْآيَةَ- قَالَ بِإِذْنٍ وَ بِغَيْرِ إِذْنٍ.


30551- 8- (3) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)آخَى بَيْنَ أَصْحَابِهِ- فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا بَعَثَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِهِ فِي غَزَاةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ- يَدْفَعُ الرَّجُلُ مِفْتَاحَ بَيْتِهِ إِلَى أَخِيهِ فِي الدِّينِ- وَ يَقُولُ خُذْ مَا شِئْتَ وَ كُلْ مَا شِئْتَ- وَ كَانُوا يَمْتَنِعُونَ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى رُبَّمَا فَسَدَ الطَّعَامُ فِي الْبَيْتِ- فَأَنْزَلَ اللَّهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتٰاتاً (4)- يَعْنِي حَضَرَ أَوْ لَمْ يَحْضُرْ إِذَا مَلَكْتُمْ مَفٰاتِحَهُ (5).


(6) (7) 25 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِجَادَةِ الْأَكْلِ فِي مَنْزِلِ الْمُؤْمِنِ وَ الِانْبِسَاطِ فِيهِ وَ الْإِكْثَارِ مِنْهُ وَ لَوْ بَعْدَ الِامْتِلَاءِ وَ تَرْكِ التَّقْصِيرِ وَ الْحِشْمَةِ

30552- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: دَخَلْنَا مَعَ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَلَى أَبِي


____________


(1)- المحاسن- 415- 171.

(2)- النور 24- 61.

(3)- تفسير القمي 2- 109.

(4)- النور 24- 61.

(5)- النور 24- 61.

(6)- و تقدم ما يدل على حكم الأخذ من مال الولد و الأب و حكم صدقة المرأة من بيت زوجها في البابين 78 و 82 من أبواب ما يكتسب به.

(7)- الباب 25 فيه 9 أحاديث.

(8)- الكافي 6- 278- 1، و المحاسن- 413- 160.

التالي ص 278/433 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...