وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الرابع والعشرون 24 · صفحة 370 من 1010

صفحة

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(ع)امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ عَنَاقاً بِلَبَنِهَا- حَتَّى فَطَمَتْهَا قَالَ فِعْلٌ مَكْرُوهٌ وَ لَا بَأْسَ بِهِ (6)


.


____________


(1)- تقدم في أحاديث هذا الباب.


(2)- الباب 26 فيه حديث واحد.


(3)- الكافي 6- 250- 4، و أورده في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب ما يحرم بالرضاع.


(4)- العناق- الأنثى من ولد المعز" الصحاح 4- 1534".


(5)- التهذيب 9- 45- 187.


(6)- الفقيه 3- 334- 4195.


164

التالي ص 370/1010 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...