وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الرابع والعشرون 24 · صفحة 470 من 476

صفحة
[صفحة 430]

عَلَيْهِ (1).


(2) 110 بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ بَقَرَةٍ حَلُوبٍ فِي الْمَنْزِلِ أَوْ نَعْجَةٍ حَلُوبٍ

30981- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِعَمَّتِهِ مَا يَمْنَعُكِ أَنْ تَتَّخِذِي فِي بَيْتِكِ بَرَكَةً- قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْبَرَكَةُ قَالَ شَاةٌ تُحْلَبُ- فَإِنَّ مَنْ كَانَ فِي دَارِهِ شَاةٌ تُحْلَبُ- أَوْ نَعْجَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ تُحْلَبُ فَبَرَكَاتٌ كُلُّهُنَّ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).


(5) 111 بَابُ كَرَاهَةِ الْقِرَانِ (6) بَيْنَ الْفَوَاكِهِ وَ غَيْرِهَا لِمَنْ أَكَلَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا بِإِذْنٍ وَ جَوَازِهِ لِمَنْ أَكَلَ وَحْدَهُ

30982- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ


____________


(1)- ياتي في الحديث 43 من الباب 10 من أبواب الأطعمة المباحة، و في الباب 110 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 110 فيه حديث واحد.

(3)- الكافي 6- 545- 7، و أورده في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب أحكام الدواب.

(4)- تقدم في الباب 30 و في الحديث 1 من الباب 48 من أبواب أحكام الدواب. و في الباب 109 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 111 فيه حديثان.

(6)- القران- أن تجمع ثمرتين فتاكلهما معا" الصحاح 6- 2181".

(7)- علل الشرائع- 519- 1.

التالي ص 470/476 — الأصلية 430 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...