وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الرابع والعشرون 24 · الصفحة الأصلية 435 / داخلي 425 من 425

[صفحة 435]

عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُقْسِمُ عَلَى الرَّجُلِ فِي الطَّعَامِ أَوْ نَحْوِهِ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِنَّمَا أَرَادَ إِكْرَامَهُ.


30995- 12- (1) الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ كَانَ لَا يَأْكُلُ الْحَارَّ حَتَّى يَبْرُدَ- وَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُطْعِمْنَا نَاراً- إِنَّ الطَّعَامَ الْحَارَّ غَيْرُ ذِي بَرَكَةٍ فَأَبْرِدُوهُ- وَ كَانَ إِذَا أَكَلَ سَمَّى- وَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ وَ مِمَّا يَلِيهِ- وَ لَا يَتَنَاوَلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ غَيْرِهِ- وَ يُؤْتَى بِالطَّعَامِ- فَيَشْرَعُ قَبْلَ الْقَوْمِ ثُمَّ يَشْرَعُونَ- وَ كَانَ يَأْكُلُ بِأَصَابِعِهِ الثَّلَاثِ- الْإِبْهَامِ وَ الَّتِي تَلِيهَا وَ الْوُسْطَى- وَ رُبَّمَا اسْتَعَانَ بِالرَّابِعَةِ وَ كَانَ يَأْكُلُ بِكَفِّهِ كُلِّهَا- وَ لَمْ يَأْكُلْ بِإِصْبَعَيْنِ- وَ يَقُولُ إِنَّ الْأَكْلَ بِإِصْبَعَيْنِ هُوَ أَكْلُ الشَّيْطَانِ- وَ لَقَدْ جَاءَ أَصْحَابُهُ يَوْماً بِفَالُوذَجٍ- فَأَكَلَ مِنْهُ وَ قَالَ مِمَّ هَذَا- فَقَالُوا نَجْعَلُ السَّمْنَ وَ الْعَسَلَ يَنْضَجُ- فَيَأْتِي كَمَا تَرَى فَقَالَ إِنَّ هَذَا طَعَامٌ طَيِّبٌ- وَ كَانَ يَأْكُلُ خُبْزَ الشَّعِيرِ غَيْرَ مَنْخُولٍ- وَ مَا أَكَلَ خُبْزَ بُرٍّ قَطُّ- وَ لَا شَبِعَ مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ قَطُّ- وَ لَا أَكَلَ عَلَى خِوَانٍ حَتَّى مَاتَ- وَ كَانَ يَأْكُلُ الْبِطِّيخَ وَ الْعِنَبَ وَ يَأْكُلُ الرُّطَبَ- وَ يُطْعِمُ الشَّاةَ النَّوَى وَ كَانَ لَا يَأْكُلُ الثُّومَ- وَ لَا الْبَصَلَ وَ لَا الْكُرَّاثَ- وَ لَا الْعَسَلَ الَّذِي فِيهِ الْمَغَافِيرُ- وَ الْمَغَافِيرُ مَا يَبْقَى مِنَ الشَّجَرِ فِي بُطُونِ النَّحْلِ- فَيُلْقِيهِ فِي الْعَسَلِ- فَيَبْقَى لَهُ رِيحٌ فِي الْفَمِ وَ مَا ذَمَّ طَعَاماً قَطُّ- كَانَ إِذَا أَعْجَبَهُ أَكَلَهُ وَ إِذَا كَرِهَهُ تَرَكَهُ- وَ لَا يُحَرِّمُهُ عَلَى غَيْرِهِ وَ كَانَ يَلْحَسُ الْقَصْعَةَ- وَ يَقُولُ آخِرُ الصَّحْفَةِ أَعْظَمُ الطَّعَامِ بَرَكَةً- وَ كَانَ إِذَا فَرَغَ لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ- الَّتِي أَكَلَ بِهَا وَاحِدَةً وَاحِدَةً- وَ كَانَ يَغْسِلُ يَدَهُ مِنَ الطَّعَامِ حَتَّى يُنَقِّيَهَا- وَ كَانَ لَا يَأْكُلُ وَحْدَهُ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ (2) وَ يَأْتِي آدَابٌ كَثِيرَةٌ جِدّاً (3).


____________

(1)- مكارم الأخلاق 28 باختلاف.

(2)- تقدم في أكثر أحاديث هذه الأبواب.

(3)- ياتي في أكثر أحاديث أبواب الأطعمة المباحة، و في أبواب الأشربة المباحة.

التالي الأصلية 435داخلي 425/425 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...