وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الرابع والعشرون 24 · صفحة 7 من 476

صفحة
[صفحة 7]

[تتمة كتاب الصيد و الذبائح]


أَبْوَابُ الذَّبَائِحِ


(1) 1 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَذْكِيَةُ الذَّبِيحَةِ بِغَيْرِ الْحَدِيدِ مِنْ لِيطَةٍ أَوْ مَرْوَةٍ أَوْ عُودٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ قَصَبَةٍ أَوْ نَحْوِهَا فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ

29846- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الذَّبِيحَةِ بِاللِّيطَةِ (3) وَ بِالْمَرْوَةِ (4)- فَقَالَ لَا ذَكَاةَ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ.


29847- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِيحَةِ الْعُودِ وَ الْحَجَرِ وَ الْقَصَبَةِ- فَقَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)لَا يَصْلُحُ (6) إِلَّا بِالْحَدِيدَةِ.


(1)- الباب 1 فيه 4 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 227- 1، التهذيب 9- 51- 211، و الاستبصار 4- 79- 294.

(3)- الليطة- قشرة القصبة و الجمع ليط. (الصحاح 3- 1158).

(4)- المرو- حجارة بيض براقة تقدح منها النار، الواحدة مروة. (الصحاح 6- 2491).

(5)- الكافي 6- 227- 2، التهذيب 9- 51- 212، و الاستبصار 4- 80- 295.

(6)- في المصدر زيادة- الذبح.

التالي ص 7/476 — الأصلية 7 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...