وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الخامس والعشرون 25 · الصفحة الأصلية 289 / داخلي 281 من 457

[صفحة 289]

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ الْعَصِيرَ إِذَا طُبِخَ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ- وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ فَهُوَ حَلَالٌ.


31930- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ أَوْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ قَالَ: وَصَفَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمَطْبُوخَ- كَيْفَ يُطْبَخُ حَتَّى يَصِيرَ حَلَالًا- فَقَالَ لِي(ع)تَأْخُذُ (2) رُبُعاً مِنْ زَبِيبٍ وَ تُنَقِّيهِ- ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهِ اثْنَيْ عَشَرَ رِطْلًا مِنْ مَاءٍ- ثُمَّ تُنْقِعُهُ لَيْلَةً- فَإِذَا كَانَ أَيَّامُ الصَّيْفِ وَ خَشِيتَ أَنْ يَنِشَّ- جَعَلْتَهُ فِي تَنُّورٍ سُخِّنَ (3) قَلِيلًا حَتَّى لَا يَنِشَّ- ثُمَّ تَنْزِعُ الْمَاءَ مِنْهُ كُلَّهُ (4) إِذَا أَصْبَحْتَ- ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ بِقَدْرِ مَا يَغْمُرُهُ- ثُمَّ تَقْلِبُهُ (5) حَتَّى تَذْهَبَ حَلَاوَتُهُ- ثُمَّ تَنْزِعُ مَاءَهُ الْآخَرَ- (فَتَصُبُّهُ عَلَى) (6) الْمَاءِ الْأَوَّلِ ثُمَّ تَكِيلُهُ كُلَّهُ- فَتَنْظُرُ كَمِ الْمَاءُ ثُمَّ تَكِيلُ ثُلُثَهُ- فَتَطْرَحُهُ فِي الْإِنَاءِ الَّذِي تُرِيدُ أَنْ تُغْلِيَهُ وَ تُقَدِّرَهُ- وَ تَجْعَلُ قَدْرَهُ قَصَبَةً أَوْ عُوداً- فَتَحُدُّهَا عَلَى قَدْرِ مُنْتَهَى الْمَاءِ- ثُمَّ تُغْلِي الثُّلُثَ الْآخَرَ حَتَّى يَذْهَبَ الْمَاءُ الْبَاقِي- ثُمَّ تُغْلِيهِ بِالنَّارِ- فَلَا تَزَالُ تُغْلِيهِ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثَانِ- وَ يَبْقَى الثُّلُثُ (7)- ثُمَّ تَأْخُذُ لِكُلِّ رُبُعٍ رِطْلًا مِنْ عَسَلٍ فَتُغْلِيهِ- حَتَّى تَذْهَبَ رَغْوَةُ الْعَسَلِ- وَ تَذْهَبَ غِشَاوَةُ الْعَسَلِ فِي الْمَطْبُوخِ- ثُمَّ تَضْرِبُهُ بِعُودٍ ضَرْباً شَدِيداً حَتَّى يَخْتَلِطَ- وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُطَيِّبَهُ بِشَيْءٍ مِنْ زَعْفَرَانٍ- أَوْ شَيْءٍ مِنْ زَنْجَبِيلٍ فَافْعَلْ ثُمَّ اشْرَبْهُ- فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ يَطُولَ مَكْثُهُ عِنْدَكَ فَرَوِّقْهُ (8).


____________

(1)- الكافي 6- 424- 1.

(2)- في المصدر خذ.

(3)- في المصدر مسجور.

(4)- في المصدر زيادة حتى.

(5)- في المصدر تغليه.

(6)- في المصدر فتصب عليه.

(7)- فيه دلالة على الاكتفاء بذهاب الثلثين كيلا، و ياتي ما يدل على اعتبار الوزن، و لا منافاة فان الثلثين وزنا أكثر من الثلثين كيلا، و يخصص فيكفي أحدهما (منه. قده).

(8)- روقه الترويق التصفية. (القاموس المحيط روق- 3- 238).

التالي الأصلية 289داخلي 281/457 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...