وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الخامس والعشرون 25 · الصفحة الأصلية 294 / داخلي 286 من 457

[صفحة 294]

عَلَى النِّصْفِ- فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ- قُلْتُ فَرَجُلٌ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ- مِمَّنْ لَا نَعْرِفُهُ يَشْرَبُهُ عَلَى الثُّلُثِ- وَ لَا يَسْتَحِلُّهُ عَلَى النِّصْفِ- يُخْبِرُنَا أَنَّ عِنْدَهُ بُخْتُجاً عَلَى الثُّلُثِ- قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ- وَ بَقِيَ ثُلُثُهُ يَشْرَبُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.


31941- 5- (2) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا شَرِبَ الرَّجُلُ النَّبِيذَ الْمَخْمُورَ- فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَشْرِبَةِ- وَ إِنْ كَانَ يَصِفُ مَا تَصِفُونَ.


مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).


31942- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي بِالشَّرَابِ- فَيَقُولُ هَذَا مَطْبُوخٌ عَلَى الثُّلُثِ- قَالَ إِنْ كَانَ مُسْلِماً وَرِعاً مُؤْمِناً (6) فَلَا بَأْسَ أَنْ يُشْرَبَ.


31943- 7- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي إِلَى الْقِبْلَةِ لَا يُوثَقُ بِهِ- أَتَى بِشَرَابٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ عَلَى الثُّلُثِ- فَيَحِلُّ شُرْبُهُ قَالَ لَا يُصَدَّقُ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُسْلِماً عَارِفاً.


وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ


____________

(1)- التهذيب 9- 122- 526.

(2)- الكافي 6- 421- 8.

(3)- في التهذيب زكريا بن محمد.

(4)- التهذيب 9- 122- 527.

(5)- التهذيب 9- 116- 502.

(6)- في المصدر مامونا.

(7)- التهذيب 9- 122- 528.

التالي الأصلية 294داخلي 286/457 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...