وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الخامس والعشرون 25 · الصفحة الأصلية 390 / داخلي 382 من 457

[صفحة 390]

(1) 6 بَابُ أَنَّ مَنْ غَصَبَ جَارِيَةً وَ أَوْلَدَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّهَا وَ الْوَلَدَ لِلْمَوْلَى إِلَّا أَنْ يَرْضَى بِقِيمَتِهِ

32198- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ جَمِيعاً عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى فِي رَجُلٍ ظَنَّ أَهْلُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ- فَنُكِحَتِ امْرَأَتُهُ- أَوْ تُزُوِّجَتْ سُرِّيَّتُهُ- فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِنْ زَوْجِهَا- ثُمَّ جَاءَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ أَوْ جَاءَ مَوْلَى السُّرِّيَّةِ- قَالَ فَقَضَى فِي ذَلِكَ- أَنْ يَأْخُذَ الْأَوَّلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا- وَ يَأْخُذَ السَّيِّدُ سُرِّيَّتَهُ وَ وَلَدَهَا- أَوْ يَأْخُذَ رِضَاهُ مِنَ الثَّمَنِ ثَمَنِ الْوَلَدِ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).


(4) 7 بَابُ أَنَّ مَنْ غَصَبَ دَابَّةً ضَمِنَ قِيمَتَهَا إِنْ تَلِفَتْ وَ أَرْشَهَا إِنْ عِيبَتْ وَ أُجْرَةَ مِثْلِهَا فَإِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ وَ إِنِ اخْتَلَفَا فِي الْقِيمَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ مَعَ يَمِينِهِ أَوْ بَيِّنَتِهِ

32199- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ


____________

(1)- الباب 6 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 7- 488- 1959، و الاستبصار 3- 204- 738، و الكافي 6- 149- 3 نحوه، و الفقيه 3- 548- 4886.

(3)- تقدم في الأبواب 28 و 61 و 67 و 88 من أبواب نكاح العبيد و الاماء، و في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب العيوب و التدليس.

(4)- الباب 7 فيه حديث واحد.

(5)- التهذيب 7- 215- 943.

التالي الأصلية 390داخلي 382/457 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...