وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الخامس والعشرون 25 · الصفحة الأصلية 393 / داخلي 385 من 457

[صفحة 393]

بِمَالِهِ وَ إِلَّا فَهُوَ غَارِمٌ وَ لَا يَرْجِعُ مَعَ إِنْكَارِ الْبَائِعِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (1).


____________

(1)- تقدم في الباب 1 من أبواب عقد البيع، و في الباب 1 من هذه الأبواب.

التالي الأصلية 393داخلي 385/457 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...