وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الخامس والعشرون 25 · صفحة 308 من 510

صفحة
مُنْتَهَى الْمَاءِ- ثُمَّ تُغْلِي الثُّلُثَ الْآخَرَ حَتَّى يَذْهَبَ الْمَاءُ الْبَاقِي- ثُمَّ تُغْلِيهِ بِالنَّارِ- فَلَا تَزَالُ تُغْلِيهِ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثَانِ- وَ يَبْقَى الثُّلُثُ (7)- ثُمَّ تَأْخُذُ لِكُلِّ رُبُعٍ رِطْلًا مِنْ عَسَلٍ فَتُغْلِيهِ- حَتَّى تَذْهَبَ رَغْوَةُ الْعَسَلِ- وَ تَذْهَبَ غِشَاوَةُ الْعَسَلِ فِي الْمَطْبُوخِ- ثُمَّ تَضْرِبُهُ بِعُودٍ ضَرْباً شَدِيداً حَتَّى يَخْتَلِطَ- وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُطَيِّبَهُ بِشَيْءٍ مِنْ زَعْفَرَانٍ- أَوْ شَيْءٍ مِنْ زَنْجَبِيلٍ فَافْعَلْ ثُمَّ اشْرَبْهُ- فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ يَطُولَ مَكْثُهُ عِنْدَكَ فَرَوِّقْهُ (8).


____________


(1)- الكافي 6- 424- 1.

(2)- في المصدر خذ.

(3)- في المصدر مسجور.

(4)- في المصدر زيادة حتى.

(5)- في المصدر تغليه.

(6)- في المصدر فتصب عليه.

(7)- فيه دلالة على الاكتفاء بذهاب الثلثين كيلا، و ياتي ما يدل على اعتبار الوزن، و لا منافاة فان الثلثين وزنا أكثر من الثلثين كيلا، و يخصص فيكفي أحدهما (منه. قده).

(8)- روقه الترويق التصفية. (القاموس المحيط روق- 3- 238).

التالي ص 308/510 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...