وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الخامس والعشرون 25 · صفحة 417 من 510

صفحة
[صفحة 386]

32188- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: مَنْ خَانَ جَارَهُ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ- جَعَلَهُ اللَّهُ طَوْقاً فِي عُنُقِهِ مِنْ تُخُومِ الْأَرْضِ (2) السَّابِعَةِ- حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُطَوَّقاً- إِلَّا أَنْ يَتُوبَ وَ يَرْجِعَ.


32189- 3- (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي الْأَنْفَالِ حَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)وَ ذَكَرَ مَا يَخْتَصُّ بِالْإِمَامِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ لَهُ صَوَافِي الْمُلُوكِ- مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْغَصْبِ- لِأَنَّ الْغَصْبَ كُلَّهُ مَرْدُودٌ.


32190- 4- (4) وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)قَالَ: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ.


32191- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)الْحَجَرُ الْغَصْبُ فِي الدَّارِ رَهْنٌ عَلَى خَرَابِهَا.


قَالَ وَ يُرْوَى هَذَا الْكَلَامُ لِلنَّبِيِّ(ص)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ الْفَيْءِ وَ الْخُمُسِ وَ الْغَنَائِمِ (6) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).


____________


(1)- الفقيه 4- 12- 4968.

(2)- في نسخة الأرضين (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.

(3)- تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الأنفال.

(4)- تقدم في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب الأنفال.

(5)- نهج البلاغة 3- 206- 240 حكمة 240.

(6)- تقدم في الباب 1، و في الحديثين 5 و 8 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، و في الحديث 4 من الباب 1، و في الأبواب 2 و 3 و 4 من أبواب الأنفال.

(7)- تقدم في الباب 1 من أبواب عقد البيع.

(8)- ياتي في الأبواب 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 8 من هذه الأبواب. و في البابين 1 و 3 من أبواب.

التالي ص 417/510 — الأصلية 386 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...