وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الخامس والعشرون 25 · صفحة 431 من 510

صفحة
[صفحة 401]

جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَيْسَ لِلْيَهُودِيِّ وَ لَا لِلنَّصْرَانِيِّ شُفْعَةٌ.


32221- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ (لِلْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ) (2) شُفْعَةٌ- وَ قَالَ لَا شُفْعَةَ إِلَّا لِشَرِيكٍ غَيْرِ مُقَاسِمٍ- وَ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَصِيُّ الْيَتِيمِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ- يَأْخُذُ لَهُ الشُّفْعَةَ إِذَا (3) كَانَ لَهُ رَغْبَةٌ (4)- وَ قَالَ لِلْغَائِبِ شُفْعَةٌ.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).


(9) 7 بَابُ أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بَيْنَ شَرِيكَيْنِ لَا أَزْيَدَ فَإِنْ زَادُوا فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ وَ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِي الْحَيَوَانِ وَ الْمَمْلُوكِ

التالي ص 431/510 — الأصلية 401 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...