وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الخامس والعشرون 25 · صفحة 436 من 510

صفحة
[صفحة 404]

قَالَ: لَيْسَ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ.


أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (1) عَلَى كَوْنِ الشَّرِيكِ مُتَعَدِّداً لِمَا مَرَّ (2).


32228- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ مَمْلُوكٍ بَيْنَ شُرَكَاءَ- أَرَادَ أَحَدُهُمْ بَيْعَ نَصِيبِهِ قَالَ يَبِيعُهُ- قُلْتُ فَإِنَّهُمَا كَانَا اثْنَيْنِ فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا بَيْعَ نَصِيبِهِ- فَلَمَّا أَقْدَمَ عَلَى الْبَيْعِ قَالَ لَهُ شَرِيكُهُ أَعْطِنِي- قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِهِ- ثُمَّ قَالَ(ع)لَا شُفْعَةَ فِي الْحَيَوَانِ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ الشَّرِيكُ فِيهِ وَاحِداً (4).


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).


(6) 8 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِي السَّفِينَةِ وَ النَّهَرِ وَ الطَّرِيقِ وَ الرَّحَى وَ الْحَمَّامِ

32229- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا شُفْعَةَ فِي سَفِينَةٍ وَ لَا فِي نَهَرٍ وَ لَا فِي طَرِيقٍ.


التالي ص 436/510 — الأصلية 404 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...