وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الخامس والعشرون 25 · صفحة 501 من 510

صفحة
[صفحة 462]

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (2).


32358- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءٍ الْخَيَّاطِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنِّي كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- فَرَأَيْتُ دِينَاراً فَأَهْوَيْتُ إِلَيْهِ لآِخُذَهُ فَإِذَا أَنَا بِآخَرَ- ثُمَّ بَحَثْتُ الْحَصَى فَإِذَا أَنَا بِثَالِثٍ- فَأَخَذْتُهَا فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ يَعْرِفْهَا أَحَدٌ- فَمَا تَأْمُرُنِي فِي ذَلِكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ- قَدْ فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ الدِّينَارَيْنِ- تَحْتَ ذِكْرِي مَوْضِعَ الدِّينَارَيْنِ- ثُمَّ كَتَبَ تَحْتَ قِصَّةِ الثَّالِثِ- فَإِنْ كُنْتَ مُحْتَاجاً فَتَصَدَّقْ بِالثَّالِثِ (4)- وَ إِنْ كُنْتَ غَنِيّاً فَتَصَدَّقْ بِالْكُلِّ.


وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءٍ الْخَيَّاطِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الطَّيِّبِ(ع)وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (5) أَقُولُ: هَذَا يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى أَنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِالثُّلُثِ عَلَى غَيْرِ عِيَالِهِ وَ بِالْبَاقِي عَلَى عِيَالِهِ وَ قَدْ مَرَّ لَهُ نَظِيرٌ فِي الْفِطْرَةِ (6) وَ فِي الزَّكَاةِ (7) أَوْ عَلَى جَوَازِ التَّصَدُّقِ بِالْبَعْضِ وَ تَمَلُّكِ الْبَاقِي أَوْ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ.


____________


(1)- قرب الاسناد 115.

(2)- التهذيب 6- 389- 1163.

(3)- التهذيب 6- 395- 1188، و الكافي 4- 239- 4.

(4)- في نسخة من الكافي بالثلث (هامش المخطوط).

(5)- الفقيه 3- 293- 4051.

(6)- مر في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة.

(7)- مر في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة.

التالي ص 501/510 — الأصلية 462 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...